باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة

17121. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال: في الارنب دم شاة.

المصادر

الفقيه 2: 233 | 1114.

17122. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الارنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة (هديا بالغ الكعبة).

المصادر

الفقيه 2: 233 | 1115.

17123. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الارنب شاة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 343 | 1189.

الهوامش

1- الكافي 4: 387 | 8.

17124. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة مثله، إلا أنه قال: عن محرم (3).

المصادر

الكافي 4: 386 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: مثل ما على الثعلب.
2- التهذيب 5: 343 | 1188.
3- الفقيه 2: 233 | 1116.