باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن

17125. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.

المصادر

التهذيب 5: 344 | 1190.

17126. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 390 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 5: 344 | 1191.

17127. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.

المصادر

الكافي 4: 389 | 3.