باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي

17128. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره (1).

المصادر

التهذيب 5: 344 | 1192.

الهوامش

1- الكافي 4: 387 | 9.