باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام

17129. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في القنبرة (1) والعصفور والصعوة (2) يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان (3).
وبإسناده عن علي بن السندي، عن صفوان مثله (4).

المصادر

الكافي 4: 390 | 8.

الهوامش

1- في المصدر: القبرة.
2- الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس. (حياة الحيوان 2: 63).
3- التهذيب 5: 344 | 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب.
4- التهذيب 5: 466 | 1629.

17130. 

قائمة المحتويات وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القنبرة (1) والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.

المصادر

التهذيب 5: 344 | 1193.

الهوامش

1- في المصدر: القبرة.

17131. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام.

المصادر

التهذيب 5: 345 | 1194.