باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء، فإن تعمد لزمه شيء من طعام، وان أراده الزنبور لم يلزمه شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء، فإن تعمد لزمه شيء من طعام، وان أراده الزنبور لم يلزمه شيء

17132. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام قلت: إنه أرادني، قال: إن (1) أرادك فاقتله.

المصادر

الكافي 4: 364 | 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- في المصدر: كل شيء.

17133. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل تعمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام.
ورواه الكليني كما مر في التروك (1).

المصادر

التهذيب 5: 365 | 1271.

الهوامش

1- مر في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

17134. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال (1) إن كان خطأ فليس عليه شيء قال: قلت: فالعمد، قال: يطعم شيئا من طعام.

المصادر

التهذيب 5: 345 | 1195.

الهوامش

1- في المصدر: فقالا: وفي آخره: قالا: يطعم...وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.