محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام قلت: إنه أرادني، قال: إن (1) أرادك فاقتله.
المصادر
الكافي 4: 364 | 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل تعمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام. ورواه الكليني كما مر في التروك (1).
المصادر
التهذيب 5: 365 | 1271.
الهوامش
1- مر في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال (1) إن كان خطأ فليس عليه شيء قال: قلت: فالعمد، قال: يطعم شيئا من طعام.
المصادر
التهذيب 5: 345 | 1195.
الهوامش
1- في المصدر: فقالا: وفي آخره: قالا: يطعم...وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.