محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن حريز، وزاد: كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله في كتابه:) ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم) (1) البيض والفراخ (ورماحكم) (2) الامهات الكبار.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الحمام (1) وأشباهها إن قتله (2) المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 389 | 2، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو (1) في غير الحرم فقال: عليه حمل وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في حمام مكة الطير الاهلي (1) غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم) (1). وعنه، عن حماد مثله (2).
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.
المصادر
التهذيب 5: 358 | 1244، والاستبصار 2: 205 | 697، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب.
وعنه، عن الجرمي، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: فقال: عليه شاة ـ إلى أن قال ـ قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم (1) وهو محرم، قال: عليه حمل.
المصادر
التهذيب 5: 347 | 1203، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10، واخرى في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة (1)، وإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.
المصادر
التهذيب 5: 350 | 1215.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.