محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم.
وبإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أُهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
المصادر
الفقيه 2: 169 | 740، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم:
المصادر
الكافي 4: 233 | 7، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم، قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم، الوهم من صالح، ثم قال: إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
المصادر
الكافي 4: 395 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الحمام درهم، وفي البيضة ربع درهم. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: وهو في الحرم غير محرم (1).
المصادر
التهذيب 5: 345 | 1198، والاستبصار 2: 200 | 679، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة، فسألتني أن أذبحهما (1)، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم (2) فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنها فقلت: وكم ثمنها؟ فقال: درهم خير من ثمنها. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: عليك قيمتهما، فقلت: كم قيمتهما؟ فقال: درهم وهو خير منهما (3). ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (4).
وعنه، عن محمد بن سيف، عن منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان، فقال (1): اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال، ثم سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: عليك الثمن.
وعنه، عن الجرمي، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال، قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره.
المصادر
التهذيب 5: 347 | 1203، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
المصادر
التهذيب 5: 347 | 1205، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.