محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل قتل حمامة؟ قال: إن قتلها وهو محرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال: إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم (1).
المصادر
التهذيب 5: 345 | 1198، والاستبصار 2: 200 | 679، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الجرمي، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة ودرست ـ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: عليه شاة قلت: فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة وقيمة الحمامة... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 347 | 1203، وأورده في الحديث 9 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 395 | 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 22، وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا، فإن أصاب منه وهو حلال، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل طيرا من طير (1) الحرم وهو محرم في الحرم، قال: عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.