باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى سبيله، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.
وبإسناده عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله (1).
وعنه، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اهدي إليه حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله (1).
المصادر
الفقيه 2: 168 | 736، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة.
وعن بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال: كل ما أدخل الحرم من الطير ممّا يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) بمكة وداود بن علي بها، فقال لي أبو عبدالله (عليه السلام): قال لي داود بن علي: ما تقول ـ يا أبا عبدالله ـ في قماري اصطدناها وقصيناها (1)، فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلي سبيله فمات فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله، إلا أنه قال: أصاب ظبيا ثم قال: فمات الظبي في الحرم.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى قال: خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج (1) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه (2)، ثم دخلوا به مكة، فدخل أبو بصير على أبي عبدالله (عليه السلام) فأخبره (3) فقال: ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
المصادر
الكافي 4: 237 | 24.
الهوامش
1- أمج: بلد قرب المدينة المنورة (معجم البلدان 1: 249).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت: أبا عبدالله (عليه السلام) عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيا، فقال: لا يمس لان الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1). ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى (3). ورواه أيضا عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن معاوية مثله (4).
المصادر
التهذيب 5: 348 | 1206، والمقنعة: 70، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن صفوان، عن مثنى، عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعا (1) فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم (2) فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة، فأرسل كرب إلى أبي عبدالله (عليه السلام) يسأله فقال: استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة (3) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله. ورواه الصدوق بإسناده عن المثنى (4). ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، ومثنى بن عبد السلام (5) عن كرب مثله، إلا أنه قال: فدخلنا به مكة (6).