محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (ومن دخله كان آمنا) (1) قال: من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا (2) من سخط الله، ومن دخله (3) من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله (4).
المصادر
الفقيه 2: 163 | 703، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13، ونحوه عن العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.
وبإسناده عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كنت مع علي بن الحسين (عليهما السلام) في الحرم فرآني أوذي الخطاطيف، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال له رجل: فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته. فقال أبو عبدالله (عليه السلام): كان يرمي حمام الحرم.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نتف ريشة (1) من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين، ويعطي باليد التي نتف بها (2). محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان مثله، إلا أنه قال: من نتف حمامة من حمام الحرم (3). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن مسكان (4). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون (5). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن (6)، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان مثله، إلا أنه قال: نتف حمامة من حمام الحرم (7).
المصادر
التهذيب 5: 348 | 1210.
الهوامش
1- في المصدر: رجل نتف ريش حمامة.
2- في المصدر: ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها.
3- الكافي 4: 235 | 17.
4- لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب.
5- الفقيه 2: 169 | 739 بإسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 381 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.