محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه.
المصادر
التهذيب 5: 464 | 1620، وقرب الاسناد: 107، ومسائل علي بن جعفر: 105 | 8
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (2)، وكذا الذي قبله. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
التهذيب 5: 349 | 1211، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.
وعنه، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منها (1) شيء. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2).
وعنه، عن محسن، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: حمام أخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة، قال له: أرى أنهن كن فرهة (1) قل له: أن يذبح عن كل طير شاة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب نحوه (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي؟ قال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
المصادر
الكافي 4: 233 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
المصادر
الكافي 4: 236 | 18، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة، قال: يرده إلى مكة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: خرج بطير (1).
وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) (1) أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة، هل علينا في ذلك شيء؟ فقال للرسول: أظنّهنّ (2) كن فرهة، قل له: يذبح عن كل طير شاة. ورواه الكليني، والشيخ، والحميري كما مر (3).