محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (1)، عن مالك بن عطية، عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب (2).