باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف

17190. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

المصادر

الفقيه 2: 167 | 728، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.

17191. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلا أنه قال: أغلق بابه على طير فمات (1).

المصادر

التهذيب 5: 350 | 1215، وأورده في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 167 | 727.

17192. 

قائمة المحتويات وعنه، عن موسى (1)، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم، ولكل فرخ نصف درهم، والبيض لكل بيضة ربع درهم (2)، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

المصادر

التهذيب 5: 350 | 1216.

الهوامش

1- في هامش المخطوط ما نصه: (محسن) كما مر، وكتب تحته: بخط غيره رحمه الله.أقول: وقد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
2- في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

17193. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: قفلوا الباب (1).

المصادر

التهذيب 5: 350 | 1217، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 234 | 13.