باب أن المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

17194. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده.

المصادر

الكافي 4: 381 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب.

17195. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ (فقتل) في موضع وذكره في آخر (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 4: 381 | 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- التهذيب 5: 467 | 1634.
2- التهذيب 5: 315 | 1086، والاستبصار 2: 187 | 629.