باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ـ ولو رجالا ونساء ـ في قتل صيد عمدا أو الاكل منه، لزم كل واحد منهم فداء كامل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ـ ولو رجالا ونساء ـ في قتل صيد عمدا أو الاكل منه، لزم كل واحد منهم فداء كامل

17196. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كل واحد منهم قيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 351 | 1219.

الهوامش

1- الكافي 4: 391 | 2.

17197. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا، ثم ذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 351 | 1221.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 107.

17198. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته (2) فإن اجتمعوا (3) في صيد فعليهم مثل ذلك.

المصادر

التهذيب 5: 370 | 1288، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ (سمال) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.
2- في المصدر زيادة: قيمة.
3- في المصدر: اجتمعوا عليه.

17199. 

قائمة المحتويات وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وأبي جميلة جميعا، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرمين (1) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فإن منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال (2).

المصادر

التهذيب 5: 353 | 1227، وأورده في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه: عن قوم حجاج (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 236 | 1123.

17200. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه (1) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كل إنسان منهم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال: على كل إنسان منهم فداء (3).

المصادر

التهذيب 5: 351 | 1220.

الهوامش

1- في الفقيه: اجعلوا لي منه (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 236 | 1125.
3- الكافي 4: 392 | 4.

17201. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (1) حتى تسألوا عنه فتعلموا.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: فقال: لا بل عليهما جميعا، ويجزي كل واحد منهما الصيد (3).

المصادر

الكافي 4: 391 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي.

الهوامش

1- فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم السلام)، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. (منه. قده).
2- الكافي 4: 391 | ذيل الحديث 1.
3- التهذيب 5: 466 | 1631.

17202. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 392 | 6.

الهوامش

1- الفقيه 2: 236 | 1124.

17203. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن (1)، عن يوسف الطاطري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): صيد أكله قوم محرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري (3).

المصادر

الكافي 4: 391 | 3.

الهوامش

1- في التهذيب: الحكم بن أعين.
2- التهذيب 5: 352 | 1225.
3- الفقيه 2: 235 | 1122.