باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه

17266. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال: لا يمس لأن الله عزّ وجلّ يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1).

المصادر

الفقيه 2: 170 | 743، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- آل عمران 3: 97.

17267. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ، عن علاء (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).

المصادر

التهذيب 5: 362 | 1258.

الهوامش

1- في المصدر: وعلاء.
2- آل عمران 3: 97.
3- الفقيه 2: 170 | 744.

17268. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن رئاب، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (1).
ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله، إلا أنه قال: من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم، ثم قال في آخره: وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء (2).

المصادر

التهذيب 5: 362 | 1259.

الهوامش

1- الكافي 4: 238 | 27.
2- الكافي 4: 234 | 11.