محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله. قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.
المصادر
التهذيب 5: 363 | 1264، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة. وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: قتل جرادا كثيرا (1).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شيء يكون أصله في البحر (1) ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
المصادر
التهذيب 5: 468 | 1636، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن عقبة، عن عروة الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم. قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.