محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الجراد يكون في ظهر الطريق (1) والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا. قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم.
المصادر
التهذيب 5: 364 | 1269، والاستبصار 2: 208 | 709، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.
المصادر
الكافي 4: 393 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.