باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان

17277. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (1).

المصادر

التهذيب 5: 364 | 1268، والاستبصار 2: 208 | 710.

الهوامش

1- في نسخة: فلا شيء عليه (هامش المخطوط).

17278. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الجراد يكون في ظهر الطريق (1) والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا.
قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم.

المصادر

التهذيب 5: 364 | 1269، والاستبصار 2: 208 | 709، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- في المصدر: على ظهر الطريق.

17279. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

المصادر

الكافي 4: 393 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.