باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش

17280. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1)، عن البرقي (2).

المصادر

الكافي 4: 237 | 26.

الهوامش

1- في التهذيبين زيادة: عن أحمد بن محمد.
2- التهذيب 5: 366 | 1275، والاستبصار 2: 208 | 712.