باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال

17265. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم، فإذا أحل أكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده.

المصادر

التهذيب 5: 385 | 1345.