محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، ومن الطير (1) يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس (2) لا يضره. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد، وكان مع حمامه، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر، ويحل صاحبهم من إحرامه.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه.
المصادر
التهذيب 5: 362 | 1257، وتتمته: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا بأس.