باب أن من كان في الحرم ـ ولو محلا ـ فرمى صيدا في الحل فقتله لزمه الجزاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن من كان في الحرم ـ ولو محلا ـ فرمى صيدا في الحل فقتله لزمه الجزاء

17260. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع ـ يعني ابن عبد الملك ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب (2).

المصادر

التهذيب 5: 362 | 1256، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الكافي: من قبل الحرم (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 235 | 14.