باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو خطأ أو جهلا، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد، وجملة من أحكام الصيد
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 381 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد (1) الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء (2) يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال: لا، قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة، ثم ذكر مثله، إلا أنه قال: أخذ ظبيا متعمدا، وترك لفظ الجاهل.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه. وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته (وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك) (1) إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار (2).
المصادر
الكافي 4: 382 | 10، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك، ولا في عمرتك.
2- التهذيب 5: 355 | ذيل الحديث 1332، والاستبصار 2: 202، الى قوله فداؤه، في ذيل الحديث (686) وسنده: موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام).
ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك (1)، عن معاوية بن عمار (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأن الله قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإن على كل إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.
المصادر
التهذيب 5: 370 | 1288، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال: لا، فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم، فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالاثم وهو لاعب بدينه. أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1).