محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، أما يحب (1) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد. قلت: إن الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة (1)؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 383 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير وزرارة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي.
وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إن الله عزّ وجلّ حرم الصيد وأحل الميتة، قال: يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله.
وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة، من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد. قلت: فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة، قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.
وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد. قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى، ولكن يفدي، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سيف بن عميرة (1)، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل (2)؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: ايهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وافده.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحل الله له.
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد... الحديث. وعنه، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 369 | 1286، والاستبصار 2: 210 | 717، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.