باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فإن لم يقدر فدى إذا قدر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فإن لم يقدر فدى إذا قدر

17295. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، أما يحب (1) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.

المصادر

الكافي 4: 383 | 1، والتهذيب 5: 368 | 1283، والاستبصار 2: 209 | 714.

الهوامش

1- في نسخة: أليس هو بالخيار (هامش المخطوط).

17296. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد.
قلت: إن الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة (1)؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله.

المصادر

الكافي 4: 383 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: أو من ميتة.
2- التهذيب 5: 368 | 1285، والاستبصار 2: 210 | 716.

17297. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير وزرارة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي.

المصادر

الكافي 4: 383 | 3.

17298. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبوالحسن الثاني (عليه السلام): يذبح الصيد، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة.

المصادر

الفقيه 2: 235 | 1121.

17299. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إن الله عزّ وجلّ حرم الصيد وأحل الميتة، قال: يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله.

المصادر

علل الشرائع: 445 | 1.

17300. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة، من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد.
قلت: فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة، قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.

المصادر

علل الشرائع: 445 | 2.

17301. 

قائمة المحتويات وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد.
قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى، ولكن يفدي، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه.

المصادر

علل الشرائع: 445 | 3.

17302. 

قائمة المحتويات قال: وقد روي أنه يأكل من الميتة، لانها أحلت له، ولم يحل له الصيد.

المصادر

علل الشرائع: 445 | ذيل الحديث 3.

17303. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سيف بن عميرة (1)، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل (2)؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: ايهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وافده.

المصادر

التهذيب 5: 368 | 1282، والاستبصار 2: 209 | 713.

الهوامش

1- في التهذيب: محمد، عن سيف بن عميرة.
2- في المصدر زيادة: من الصيد أو الميتة.

17304. 

قائمة المحتويات ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم نحوه، وزاد: قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

المصادر

المحاسن: 317 | 40.

17305. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحل الله له.

المصادر

التهذيب 5: 368 | 1284، والاستبصار 2: 209 | 715.

17306. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد... الحديث.
وعنه، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 369 | 1286، والاستبصار 2: 210 | 717، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 467 | 1632.