باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة، فإن صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم (حمامة من حمام الحرم) (1) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
المصادر
الفقيه 2: 167 | 726، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل (1) المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
المصادر
الكافي 4: 395 | 1، والتهذيب 5: 370 | 1289، وأورده في الحديث 3 من الباب 11، وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال قلت: فإنه قتله (1) في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد، ويقام (2) للناس كي ينكل غيره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا كل ما قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ـ الوهم من صالح ـ ثم قال: إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.
المصادر
الكافي 4: 395 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: عليه دم، وجزاء الحرم عن اللبن (1). ورواه الكليني كما يأتي (2).
وبإسناده عن سعدبن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما في القمري والدبسي (1) والسمان والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم. وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله (2). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين مثله (3).