باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم

17315. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لاحرامه، وقيمة للمحرم، وقيمة لاستصغاره إياه.

المصادر

التهذيب 5: 370 | 1290.