محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف (1)، وعن ابن أبي عمير (2)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حل (1) رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب نحوه (2).
المصادر
التهذيب 5: 359 | 1250، والاستبصار 2: 206 | 702، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.