محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد؟ قال: عليه ربع الفداء. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر نحوه (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى، قال: عليه ربع ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال: رمى صيدا (1).
المصادر
التهذيب 5: 359 | 1248، والاستبصار 2: 205 | 699، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قال: قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحل (1)؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: قلت: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.
المصادر
الكافي 4: 388 | 14، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الابواب.