باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شيء، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شيء، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا

17235. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر نحوه (1).

المصادر

التهذيب 5: 359 | 1246.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 107.

17236. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال: عليه فداؤه... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال: رمى صيدا، وترك لفظ الظبي من قوله: فذهب الظبي (1).

المصادر

التهذيب 5: 359 | 1248، والاستبصار 2: 205 | 699، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 233 | 1113.

17237. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وعرج (1)؟ فقال: إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه (2) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري لعله قد هلك.

المصادر

التهذيب 5: 358 | 1245، والاستبصار 2: 205 | 700.

الهوامش

1- في التهذيب: فخرج (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: لوجهه.

17238. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها، قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنه لا يدري لعله قد هلك.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن خالد أبي إسماعيل (1)، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، ألاّ أنّه قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (2).

المصادر

الكافي 4: 386 | 6.

الهوامش

1- في العلل: خالد بن إسماعيل.
2- علل الشرائع: 457 | 1.

17239. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه.

المصادر

الكافي 4: 383 | 11.

17240. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلّة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي؟ قال: عليه الفداء (1)، قلت: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده، ولم يرع فعليه دم شاة.

المصادر

الكافي 4: 388 | 14، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: يجب عليه الفداء.