محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه، والنقمة في الاخرة.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، (والنقمة في الاخرة) (1)، ولم يكن عليه الكفارة.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن حفص الاعور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله منتقم منك، فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ: (ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
المصادر
الكافي 4: 394 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الابواب.
قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ: (ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
المصادر
الكافي 4: 394 | 3.
الهوامش
1- المائدة 5: 95.وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب.