باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكة أو منى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكة أو منى

17326. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.

المصادر

الكافي 4: 384 | 3، والتهذيب 5: 373 | 1299، والاستبصار 2: 211 | 722.

17327. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء (2) فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 384 | 4، والتهذيب 5: 373 | 1300، والاستبصار 2: 212 | 723، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصادر: أنه.
2- في التهذيب والاستبصار: الهدي (هامش المخطوط).

17328. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول: (هديا بالغ الكعبة) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 4: 384 | 2.

الهوامش

1- المائدة 5: 95.
2- التهذيب 5: 374 | 1304، والاستبصار 2: 212 | 726.

17329. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة، أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.

المصادر

التهذيب 5: 374 | 1303، والاستبصار 2: 212 | 725.

17330. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 334 | 1151، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- الكافي 4: 351 | 5.

17331. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.

المصادر

التهذيب 5: 334 | 1150، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.