باب أن من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به

17332. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.

المصادر

التهذيب 5: 481 | 1712، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح.

17333. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد وعليه فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي؟ قال: فقال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 383 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 368 | 1285، والاستبصار 2: 210 | 716.