محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.
المصادر
التهذيب 5: 481 | 1712، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد وعليه فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي؟ قال: فقال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 4: 383 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب.