باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل مرة كفارة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الصيد وتوابعها » باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل مرة كفارة

17318. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يصيب الصيد (1)، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 394 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: يصيد الطير (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 372 | 1295، والاستبصار 2: 210 | 718.

17319. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 394 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب.

17320. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.

المصادر

التهذيب 5: 372 | 1296، والاستبصار 2: 210 | 719.