محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يصيب الصيد (1)، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.