محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم، أله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعنه، عن داود بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والارض. قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم، وما صف منها فليس له أن يخرجه (1).
المصادر
التهذيب 5: 367 | 1280، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال: لا بأس.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 232 | 2، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم؟ فقال: كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.