محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب (1) في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أن في نسخة: يدفنه، وفي اخرى: يفديه (2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال ليس هذا مثل هذا ـ يرحمك الله ـ ان ذلك عليه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال (1)؟ فقال: لا بأس، انما الفداء على المحرم.