محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ـ ليث بن البختري ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 5: 80 | 268، والاستبصار 2: 168 | 556، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم. وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول: إن عليه الحج من قابل.
المصادر
التهذيب 5: 81 | 269، والاستبصار 2: 169 | 557، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلاّ، لا حرام عليه إن الله أحق من وفي بمااشترط عليه، قال: فقلت: افعليه الحج من قابل؟ قال: لا.