محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 81 | 269، والاستبصار 2: 169 | 557، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض، قلت (1): وأي شيء الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثم تقول: اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك (فحلني حيث حبستني بقدرك) (2)، فإذا أتيت الميل فلبه (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه الله، قال أو لم يقل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
المصادر
الفقيه 2: 207 | 942، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، وعن موضع آخر في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار.