محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة (1) ويحرم بالحج.
المصادر
التهذيب 5: 80 | 264، والاستبصار 2: 168 | 554، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية، فقال لي: لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، وصليت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
المصادر
التهذيب 5: 86 | 284، والاستبصار 2: 171 | 566، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
وعنه، عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصرت فنسختها وجعلتها متعة.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
المصادر
التهذيب 5: 89 | 293، والاستبصار 2: 174 | 575، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج.
وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام): إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة، فقلت له: لا، فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (1)، فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن إن لنا بك أسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي نعم. فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه، فقال لهم: إن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال للفضل بن الربيع، كذا وكذا يشنع بها على أبي.
المصادر
التهذيب 5: 89 | 294، والاستبصار 2: 174 | 576.
الهوامش
1- الساج: الطيلسان الأخضر. (الصحاح ـ سوج ـ 1: 323).
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: كيف تصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد له الحج، قال: قلت: رأيت إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج.
وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال: ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج.
المصادر
قرب الإسناد: 104، والحديث هكذا: وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة، ما حاله؟ قال: ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج، وأورده في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الطواف.