محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ـ ماشيا كنت أو راكبا ـ فلب... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 91 | 300، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36، وذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك... الحديث. وعنه، عن حماد مثله (1).
المصادر
الاستبصار 2: 169 | 559، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض ـ راكبا كنت أو ماشيا ـ فلب... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 334 | 14، وأورد ذيله في الحديث 4 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 15، وصدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام): كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال: اعقد الإحرام (1) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب (2)، قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق، قال: لب (3) إذا استوى بك بعيرك.
وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ (قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء) (1) عند أول ميل (2)، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.