محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك.
المصادر
التهذيب 5: 74 | 246، والاستبصار 2: 309 | 1100، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (1)، ولا تلبس القفازين... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 344 | 2، والتهذيب 5: 74 | 244، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقعطة منه في الحديث 2 من الباب 43، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.
الهوامش
1- الورس: نبت أصفر يكون باليمن. (الصحاح ـ ورس ـ 3: 988).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون (1): إن في الخز حريرا، وإنما يكره المبهم (2).
المصادر
الفقيه 2: 220 | 1017، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 39، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع، كم يجزيه؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 344 | 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا، ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العمامة السابرية (1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا. ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
المصادر
الكافي 4: 345 | 5.
الهوامش
1- السابري: نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. (مجمع البحرين ـ سبر ـ 3: 322).وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.