محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).
وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أما الخز والعلم (1) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
المصادر
الفقيه 2: 220 | 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.
الهوامش
1- العلم: الطراز في الثوب. (مجمع البحرين ـ علم ـ 6: 123).
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1).