باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة

16521. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 218 | 1003.

الهوامش

1- في المصدر: أبا عبدالله (عليه السلام).
2- الكافي 4: 341 | 12.

16522. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (1).

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1020، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وليس يكره إلا الحرير المحض.

16523. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أما الخز والعلم (1) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

الهوامش

1- العلم: الطراز في الثوب. (مجمع البحرين ـ علم ـ 6: 123).

16524. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1).

المصادر

الاحتجاج: 484.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الثانية | 47 من الخاتمة.