محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما.
قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم. وسألته (عليه السلام) يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 5: 70 | 230، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام.