باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما

16516. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما.

المصادر

الفقيه 2: 218 | 1000.

16517. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 218 | 1001.

الهوامش

1- الكافي 4: 341 | 11.
2- التهذيب 5: 71 | 233.

16518. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولابأس أن يحول المحرم ثيابه.

المصادر

الكافي 4: 343 | 20، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38، وصدره في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب تروك الإحرام.

16519. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم.
وسألته (عليه السلام) يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 5: 70 | 230، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام.

16520. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه.

المصادر

التهذيب 5: 72 | 236.