محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (1).
المصادر
الكافي 4: 341 | 10، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها (1) التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
المصادر
الكافي 4: 340 | 9، وأورده في الحديث 2 من الباب 37، وصدره في الحديث 1 من الباب 35، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50، وأخرى في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب تروك الإحرام.