باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه

16511. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه.

المصادر

الكافي 4: 339 | 4، والتهذيب: 67 | 215.

الهوامش

1- «عن سهل بن زياد»: ليس في التهذيب.

16512. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي (1) فقال: فأنا احرم في هذا وفيه حرير.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (4)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

المصادر

الكافي 4: 340 | 6.

الهوامش

1- القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتان. (مجمع البحرين ـ قرب ـ 2: 143).وروي بالفاء. (النهاية 3: 440).
2- الفقيه 2: 216 | 984.
3- قرب الإسناد: 47.
4- التهذيب 5: 67 | 216.

16513. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد (1) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزي فقال: لا بأس بأن تحرم فيها (2) إنما يكره الخالص منه.

المصادر

الفقيه 2: 217 | 992.

الهوامش

1- في نسخة: سعيد الأعرج (هامش المخطوط).
2- في المصدر: يحرم فيها.