باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره

16508. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 339 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 2: 215 | 978.

16509. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد، قال: لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد (1).

المصادر

الفقيه 2: 215 | 977.

الهوامش

1- في المصدر: البرود.

16510. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت اباجعفر (عليه السلام) وعليه برد محفف (1) وهو محرم.

المصادر

الفقيه 2: 215 | 979.

الهوامش

1- في نسخة: محقق (هامش المخطوط).