محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفن. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).
المصادر
الفقيه 2: 214 | 975، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التكفين.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف (1). ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (3).