باب وجوب كون ثوبي الإحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب وجوب كون ثوبي الإحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض

16505. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 215 | 976.

الهوامش

1- الكافي 4: 339 | 3.
2- التهذيب 5: 66 | 212.

16506. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفن.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

الفقيه 2: 214 | 975، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التكفين.

الهوامش

1- الكافي 4: 339 | 2.

16507. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (3).

المصادر

الكافي 4: 339 | 1.

الهوامش

1- الكرسف: القطن. (الصحاح ـ كرسف ـ 4: 1421).
2- الفقيه 2: 155 | 669.
3- التهذيب 5: 66 | 213.