محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شيءت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، إنما لبى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في البيداء (1) لأن الناس لم يعرفوا (2) التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه. ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 333 | 11، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبي حين ينهض به بعيره، أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع.