باب حكم الحلق في مدة التوفير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب حكم الحلق في مدة التوفير

16406. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع، حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج (1) بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد (2) بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج (3) فإن عليه دما يهريقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5).

المصادر

الفقيه 2: 238 | 1137، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب التقصير.

الهوامش

1- في المصدر: أول شهور الحج.
2- في المصدر: تعمد ذلك.
3- في المصدر يوفر فيها الشعر للحج.
4- الكافي 4: 441 | 7.
5- التهذيب 5: 48 | 149، والاستبصار 2: 242 | 843.