محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس، ما لم ير الهلال.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن حسين بن أبي العلا مثله، إلا أنه قال: أيأخذ من شعره، ثم قال: نعم، ولم يزد على ذلك. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، مثله إلا أنه قال: نعم، لا بأس به (1).
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال: لا بأس به، والسواك والنورة. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1).
وعنه، عن ابن الفضيل (1) عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج، أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا، ولا من لحيته، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره، وليطل إن شاء.
المصادر
الهذيب 5: 48 | 148، والاستبصار 2: 161 | 526.
الهوامش
1- كتب في هامش المخطوط «التهذيب (عن الفضيل) وهو سهو» بخطه ره..