محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها (1)، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة (2).
وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زياد (1)، عن محمد ين مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث؟ قال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر (2) حتى تطهر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (1) ولا تصلي.